Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
Fıkıh Usulü
تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، والزيادة على الأربع (1).
أما ما وقع بيانا فإنه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد (2) السارق، والغسل من المرفق.
وما عدا ذلك: فما (3) علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنا متعبدين بإيقاعه واجبا، وإن كان ندبا تعبدنا بالندب، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد (4) إباحته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله (5) والاسوة الإتيان بفعل الغير لأنه فعله، وقوله لمن كان يرجوا الله تخويف على الترك، وللإجماع على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله (6)(عليه السلام)، كقبلة الصائم (7).
البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، وبوقوعه امتثالا أو بيانا.
والإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. والندب بقصد القربة مع أصالة عدم الوجوب، وبفعله على وجه القربة، أو دائما ثم يتركه من غير نسخ، وبأن يخير بينه
Sayfa 176