Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlmine Girişin Tedvini
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
والسيد المرتضى رضى الله عنه منع من ذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن (1). وسيأتي جوابه. وتوقف القاضي (2). ومنع غيره (3)، لأن العام قطعي. والجواب: أن متنه قطعي ودلالته ظنية، وخبر الواحد بالعكس، فتساويا.
على ما يأتي، فلا يكون مخصصا.
نعم، لو نص فيه على العلة، فالأقوى عندي أنه حجة، وحينئذ يجوز أن يكون مخصصا، كتخصيص وأحل الله البيع (4) بالمنع من بيع الزبيب بالعنب (5)، قياسا على بيع التمر بالرطب، لما نص (عليه السلام) في قوله: «أينقص إذا جف» (6) لأنهما دليلان، وقد تعارضا، فلا يجوز إسقاطهما، ولا العمل بأحدهما دون الآخر، فتعين العمل بهما، وإنما يصح مع التخصيص.
وكذا البحث في المفهوم، مثل: (في سائمة الغنم زكاة) (7) مخصص لقوله:
(في الغنم زكاة) (8) إن قلنا إنه حجة، وإلا فلا.
Sayfa 149