للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة.
قال الآخرون: ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. وأما استدلالكم بقوله: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، فهو من أقوى ما يحتجُّ به عليكم. فإنَّ أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحدٌ قطّ نقل عن النبي ﷺ ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه سلَّم منه، وقد أنكر أحمدُ السلامَ منه، قال الخطَّابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا (^١). وقال الحسن البصري: [ليس في السجود تسليم] (^٢). ويُذكر نحوه عن إبراهيم النخعي (^٣)، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلِّم فيه (^٤).
والذي يدلُّ على ذلك: أن الذين قالوا: يسلَّم منه، إنّما احتجّوا بقول النبي ﷺ: "وتحليلها التسليم"، وبذلك احتجَّ لهم إسحاق (^٥)، وهذا