معلول. والله أعلم.
٤ - باب فَرْض الوضوء
٤/ ٥٦ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (^١) ".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه (^٢). وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
قال ابن القيم ﵀: قوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح: ما يُفتح به الشيء المغلق، فيكون فاتحًا له، ومنه: "مفتاح الجنة لا إله إلا الله" (^٣).
وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور" يفيد الحصرَ، وأنه لا مفتاح له (^٤) سواه من طريقين: