Eserlerin Islahı
تهذيب الآثار
Araştırmacı
محمود محمد شاكر
Yayıncı
مطبعة المدني
Yayın Yeri
القاهرة
وعلة قائلى هذه المقالة القياس على إجماع الجميع على أن في أعظم ما أصاب المصيب من الصيد في الحرم البدنة من البدن إذ كان ذلك مما نهى الله تعالى ذكره عن إصابته فيه فكذلك في أعظم ما أصاب المصيب من شجره فيه البدنة ثم فيما هو أصغر منه على قدره كما ذلك كذلك في الصيد يصيبه المصيب فيه على قدر كبر المصاب وصغره
وقال آخرون منهم إذا أصاب المصيب شيئا من شجر الحرم فإنه يحكم عليه في ذلك ذوا عدل
ذكر من قال ذلك
21 حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عنبسة عن محمد بن سالم أبى سهل عن الشعبى في الرجل يقطع من شجر الحرم قال يحكم عليه فى ذلك ذوا عدل
22 وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا قطع رجل من شجرة من شجر الحرم فعليه قيمتها بالغة ما بلغت
فإن بلغت هديا كان عليه هدى وإلا قوم طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة
قالوا والهدى بمكة والصدقة حيث شاء
وقالوا إذا لم يجد الهدى أو الطعام فلا يجزى فيها صيام
وقالوا إن أصابها القارن فقيمة واحدة وكذلك إن قطع ذلك رجلان فعليهما قيمة واحدة
وعلة قائلى هذه المقالة على إجماع الجميع فيما لا مثل له من الصيد من النعم يصيبه المصيب في الحرم أن عليه قيمته يحكم بذلك ذوا عدل
Sayfa 15