Eserlerin Islahı
تهذيب الآثار
Araştırmacı
محمود محمد شاكر
Yayıncı
مطبعة المدني
Yayın Yeri
القاهرة
وقد كان يجب على هؤلاء إذ أوجبوا على الطائف راكبا لغير عذر إعادة الطواف ما دام بمكة مقيما أن يوجبوا عليه العود إليها وإن خرج فبعد منها لأن الواجب على المرء لا يزيله عنه بعده عن الموضع الذى وجب أداء ذلك عليه فيه
فإن كانوا مثلوا ذلك بالتارك رمى الجمرات حتى تنقضى أيامه فى أن الفدية تجزىء منه وما أشبه ذلك من الأشياء التى يفوت وقتها من مناسك الحج فتقوم الفدية مقامها فإنهم قد أبعدوا التمثيل وأغفلوا موضع التشبيه
وذلك أن لرمي الجمرات وقتا محدودا أوله وآخره فيه ترمى الجمرات فإذا انقضى الوقت لم يكن رميها من مناسك الحج إن رميت
والطواف الواجب بالبيت غير محدود آخره بحد لا يتجاوز ومتى طاف به من وجب عليه الطواف به فى حجه أجزأه
فالذى يشخص إلى الكوفة قبل الطواف به أو قبل العود للطواف من لزمه العود للطواف به له السبيل إلى العود إلى مكة حتى يطوف به ويجزيه طوافه ذلك
وإن كان قد تأخر عن أيام الحج فذلك مخالف سبيله سبيل تارك رمى الجمرات أيام منى حتى انقضت
وأما الذى أوجب على الطائف راكبا لغير عذر قضاء طوافه مقيما كان بمكة أو منصرفا عنهما إلى حيث انصرف إليه من البلاد فإنه أم ركوب القياس فخالف بقياسه الأصل الذى عليه تقاس الفروع
وذلك أن القياس عند أهله إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمة
فأما إبطال الأصول بالفروع فذلك هو الجهل الأكبر
Sayfa 73