Eserlerin Islahı
تهذيب الآثار
Araştırmacı
محمود محمد شاكر
Yayıncı
مطبعة المدني
Yayın Yeri
القاهرة
فالقاتل إذا كان الأمر كذلك إذا رضى منه أولياء المقتول بالدية قادر على دفع القتل عن نفسه ببذل ما رضوا به منه من الدية فغير جائز له إتلافها وهو على إحيائها بحق قادر كما كان غير جائز له إمكان من أراد قتله بغير حق إمكانه من ذلك وهو على دفعه عنه قادر لا فرق بين ذلك
ومن فرق بينهما سئل الفرق بينهما من أصل أو قياس فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله
فإن زعم منهم زاعم أن الفرق بين ذلك أن المراد إتلاف نفسه بغير حق إذا دفع مريد ذلك منه عنه فإنه بدفعه إياه عنه مانعه من ركوب معصية يحلو له ركوبها فغير جائز له تركه وركوب ذلك وهو على منعه منه قادر
وليس كذلك المريد إتلاف نفسه قودا
المقتول أنا لم نمثل ذلك من جهة ما فرقت بينه من أن أحد المعنيين معصية والآخر طاعة وإنما مثلنا بين ذلك من أن كل واحد من المراد إتلاف نفسه له السبيل إلى إحيائها وجعلنا حكم الجميع على أنه غير جائز له إتلافها وهو على إحيائها قادر في حال ذلك الحال الأخرى في أنه غير جائز له إتلافها وهو على إحيائها قادر فإن اختلف أحكامهما في معاني غير ذلك ولو كانت أحوال الشخصين اللذين ذكرت أمرهما متفقة في كل المعاني ومن كل الوجوه لم يكن أحدهما قياسا للآخر فيما قسناه به ولا كان ذلك هو الأصل المجمع على حكمه وإنما كان حكما لأحدهما بمثل حكم الآخر منهما لاتفاقهما فيما وفقنا بينهما فيه وإنما اختلفا في غير ذلك من المعانى
Sayfa 37