Eserlerin Islahı
تهذيب الآثار
Araştırmacı
محمود محمد شاكر
Yayıncı
مطبعة المدني
Yayın Yeri
القاهرة
قيل أوجب ذلك إن أداه تنفيره إياه إلى هلاكه وكان تنفيره ذلك سبب عطبه كما أوجب عليه قطعه في شجره الجزاء إذ كان قطعه إياه سببا لموته وهلاكه فأما إن لم يكن تنفيره إياه سببا لهلاكه وعطبه أو هلاكا لشىء منه لم يكن بتنفيره شىء غير التوبة والندم
وقد حكى عن عطاء أنه كان يقول يطعم شيئا
26 وحدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون عن عمرو عن الحجاج عن عطاء فيمن أخذ طائرا في الحرم ثم أرسله قال يطعم شيئا لما نفره
فإن فعل فاعل ما ذكرت ما قاله عطاء فمحسن مجمل غير أن ذلك غير واجب عليه عندنا
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه نحو القول الذى قلناه
27 حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخرى على يد عمر رضى الله عنه فأشار بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر كرم الله وجهه على نفسه بشاة
فلم ير عمر رحمه الله لما نفر الحمامة الواقعة على البيت بتنفيره إياها عليه شيئا حتى تلفت فلما تلفت وكان عنده أن سبب تلفها كان من تنفيره إياها ألزم نفسه جزاءها فجزاها
وذلك هو الحق وإنما استجاز عمر رضوان الله عليه تنفيره من الموضع الذى كان واقعا عليه مع علمه أن تنفير صيده غير جائز لأن الطائر الذى نفر ذرق على يده فكان له طرده عن الموضع الذى يلحقه أذاه في كونه فيه
Sayfa 19