Ahkamın Tasnifi
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Tasnifi
Şeyh Tusi d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
(244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على كل وجه.
(245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن
محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).
فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فأوجب الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا.
(246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
Sayfa 92