Ahkamın Tasnifi
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Soruşturmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Tasnifi
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Soruşturmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).
فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.
(801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
(802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
بن
Sayfa 272