Ahkamın Tasnifi
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Tasnifi
Şeyh Tusi d. 460 / 1067تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.
ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).
قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.
(586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
ولا ينافي هذا ما رواه.
(587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم إنما يجب في آخر الوقت.
Sayfa 202