161

Ahkamın Tasnifi

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Araştırmacı

علي أكبر الغفاري

Yayıncı

دار الكتب الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

طهران

واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس شئ من الأغسال يسقط معه فرض الوضوء الا غسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية إن شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل الجنابة وفيه بيان وكفاية إن شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.

(463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن

محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

(464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير

عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟

قال: نعم يعني الحائض.

(465) 37 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار

بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.

(466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي

عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).

Sayfa 162