Ahkamın Tasnifi
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Tasnifi
Şeyh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Araştırmacı
علي أكبر الغفاري
Yayıncı
دار الكتب الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1427 AH
Yayın Yeri
طهران
Türler
فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الأموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.
(285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟
قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.
فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه أحدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.
(286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد
عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.
Sayfa 109