499

Tahbir Kolaylaştırmak İçin Anlamları Açıklamak Üzere

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Soruşturmacı

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Yayıncı

مَكتَبَةُ الرُّشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحًا] (١)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (٢) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.
الباب الثالث [٤٢/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع
وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في الخداع
ذكر فيه ابن الأثير (٣) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.
٢٥٦/ ١ - عن ابْنَ عُمَرَ ﵁: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (٤). "الخلابة" الخداع. [صحيح].
قوله: "أن رجلًا". هو حَبَّان (٥)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.
قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.

(١) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٩٣).
(٤) البخاري رقم (٢٤٠٧) ومسلم رقم (١٥٣٣)، وأبو داود رقم (٣٥٠٠) والنسائي رقم (٤٤٨٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٨٥)، وهو حديث صحيح.
(٥) انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٥٦٣).

1 / 499