477

Tahbir Kolaylaştırmak İçin Anlamları Açıklamak Üzere

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Soruşturmacı

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Yayıncı

مَكتَبَةُ الرُّشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

٢٢٥/ ١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال رَسُولَ الله ﷺ: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: ثم رخص رسول الله ﷺ[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (١). [صحيح].
٢٢٦/ ٢ - وفي أخرى للخمسة إلا (٢) البخاري: "نهى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].
قوله: "حتى يبدو صلاحه".
أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:
أنه يبطل البيع مطلقًا. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (٣). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.

(١) البخاري رقم (٢١٩٤)، ومسلم رقم (٤٩/ ١٥٣٤)، وأبو داود رقم (٣٣٦٧)، والترمذي رقم (١٢٢٦)، و(١٢٢٧).
والنسائي رقم (٣٩٢١)، و(٤٥١٩ - ٤٥٢٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٨).
(٢) بل البخاري رقم (١٤٨٦) ومسلم رقم (١٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٢٧)، والنسائي رقم (٤٥٥١) وأبو داود رقم (٣٣٦٨).
(٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ١٠٣ رقم ٢٨٣٦١): "وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها" اهـ.

1 / 477