151

لا يلاحظ فيه الا تحقق هذا التحصيل الواجب به وحصول الفعل منه في الخارج فلا يلاحظ كونه عاملا بل بلاحظ كونه قايل للفعل ويتفرع على ذلك أنه لا يعتبر فيه قصدا التقرب ولا النيابة وان المتولي للنية هو المأمور بالتولية وانه لو شك في فعل المتولي لا يبتنى على صحته بمعنى عدم الاعتناء بالمشكوك فيه بل مرجعه إلى الشك العاجز في جزء من الواجب عليه وهو تحصيل غسل هذا العضو أو هذا الجزء من العضو قبل الانتقال عن الوضوء فيجب تحصيله وفى المدارك ان النية تتعلق بالمباشر لان الفاعل حقيقة ورد بان العاجز متمكن من النية فلا يجوز تولية الغير فيها وفيه ان مبنى هذا القول على أن هذه العبادة لما تعذرت من المباشر وجب عليه تحصيلها بغيره فالمتولى حقيقة هو الناصب عنه في التعبد نظير النائب في ساير العبادات كالصلاة والحج والنية انما وجبت على المكلف لكونه فاعلا فإذا فرض عاجزا فلا معنى لنية الوضوء وهي الافعال الصادرة عن المتولي فلا بد من النظر في أن أدلة التولية اقتضت الاستنابة في الوضوء أو الاستعانة فيه والتسبب وهي العبادة في حقه والتحقيق ان دليل التولية إن كان ما ذكره في المعتبر واستفيد من رواية عبد الاعلى من وجوب التوصل إلى الواجب بقدر الامكان فالواجب حقيقة يصدر من العاجز فيتولى هو النية ولا يحتاج إلى نية من المتولي بل يجوز وان يتولاه حيوان معلم وإن كان الدليل هو الاجماع فالمكلف مردد بين الاستنابة والاستعانة فلا بد من الجمع بين كل واحد من العاجز والمتولي قابلا للاتيان بالعبادة ناويا فتأمل وعلى أي حال فالظاهر وجوب المسح بيد العاجز لتمكنه من المسح بيده ولو بالاستعانة ولذا اتفقوا ظاهرا على أن المتوالى للتيمم يمسح بيدي العاجز وجهه وكفيه بل استقرب في الذكرى الضرر بيدي العليل أيضا واما الغسل فلا يجب كونه بيد العاجز والفرق بينه وبين المسح ان اليد في الغسل مجرد آلة بخلافها في المسح المسألة السابعة لا يجوز للمحدث يعنى غير المتوضى وضوءا مبيحا مس كتابة القران على المشهور بل عن الخلاف وظاهر غيره الاجماع عليه لقوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون بناء على رجوع الضمير إلى القران وكون النفي يراد به النهى وأراد التطهير من الحدث إما لكونه حقيقة فيه واما للاجماع على عدم حرمته على غير المحدث ويؤيد الدلالة استشهاد الامام عليها بها في المقام ففي رواية إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله عز وجل يقول لا يمسه الا المطهرون ومرسلة حريز انه عليه السلام قال لولده إسماعيل يا بنى اقراء المصحف فقال انى لست على وضوء قال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرء وموثقة أبي بصير أو صحيحته قال سئلت أبا عبد الله (ع) عمن قرء من المصحف وهو على غير وضوء قال لا باس ولا يمس الكتاب ويضعف الاجماع مع ضعف في نفسه لعدول الشيخ في المبسوط إلى الخلاف ووافقه الحلى وابن البراج وجمع من المتأخرين على ما حكى عنهم والآية بعدم تمامية الدلالة لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون مع أن رجوعه إلى القران لايخ؟ عن نوع من الاستخدام لان الموجود في الكتاب المكنون غير النقوش الموجودة في الدفاتر فان للقران الكريم وجودات مختلفة باعتبار وجوده العلمي واللفظي والكتبي فالأولى اسناد المس إلى الموجود في الكتاب المكنون والمراد بالمطهرون الملائكة المتنزهون عن المعاصي أو مطلق المعصومين فان الظاهر من المطهر من طهره غيره لا من تطهر بنفسه والمراد بالمس العلم به وادراكه ويؤيد ذلك قوله تعلى بعد ذلك في وصف هذا القران تنزيل من رب العالمين فان المنزل ما في الكتاب المكنون أو الكلام الجاري على لسان النبي صلى الله عليه وآله لا المنقوش المصورة في الدفاتر واما رواية إبراهيم بن عبد الحميد فهى موهونة لدلالة الآية على المدعى لا مؤيدة لان ظاهرها كون الاستشهاد بالآية لجميع الاحكام السابقة لا لخصوص الأولين فلا بد إما من حمل النهى على مطلق المرجوحية خصوصا مع كون الجملة خبرية أو على الاخبار عن عدم مس غير المعصومين للقران الموجود في الكتاب المكنون فلا ينبغي مس وجوده الكتبي الحاكي عن ذلك الموجود للجنب والمحدث وكذا مس خطه وتعليقه لهما وبالجملة فهذه الرواية موهونة بالاستشهاد بالآية والآية موهونة بالاستشهاد بها للأحكام المذكورة في الرواية فلم يبق الا رواية حريز وأبى بصير ولا باس بالعمل بهما مع انجبارهما بالشهرة المحققة مع أن سندهما لا يخلو عن اعتبار لوجود حماد في المرسلة واشتراك أبي بصير بين الموثق والصحيح ثم إن المراد بكتابة القران كما عن جماعة منهم جامع المقاصد صور الحروف قالوا ومنه التشديد والمد وفى الاعراب وجهان أقول الأقوى الدخول لأنها نقوش هيئات الألفاظ كما أن الحروف نقوش موادها وفى الروضة خط المصحف كلماته وحروفه وما قام مقامهما كالشدة والهمزة أقول ولا يبعد دخول ما كتب فيه رسما وان لم يتلفظ به كالالف بعد واو الجمع و أولي منه همزة الوصل والحروف المبدلة بغيرها في الادغام وغيره كالنون المقلوب ميما ولو كتب هذا الميم أو نون التنوين بالجرة للدلالة على الملفوظ ففي دخولهما وجهان من أنهما نقش الملفوظ ومن كونهما علامة له لا حاكيا له ولذا لو كتب متصلا بالحكمة خرجت عن صورة تلك لكلمة وكان غلطا ثم محكى عن جماعة اختصاص الماس بما تحله الحياة وهو حسن بالنسبة إلى الشعر دون السن والظفر فان فيهما تردد أو إن كان مقتضى الأصل حينئذ الإباحة لا كما ظن من أنه يجب مع الشك في صدق المس الاجتناب من باب المقدمة فإنه باطل جدا لان المحكم عند الشك في تحقق المفهوم المحرم وعدمه هو الرجوع إلى أصالة الإباحة كما في المشكوك في كونه غناء ثم المدار في الممسوس على ما كان من القران حتى الكملة الواحدة أو الحرف

Sayfa 151