226

Kuran Tefsiri

تفسير العز بن عبد السلام

Araştırmacı

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Yayın Yeri

بيروت

فيه ابن عباس فجعل لهما النصف، ﴿وَلأَبَوَيْهِ لكل واحد منهما السُّدُسُ﴾ نسخت كان [المال] للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكل واحد من الأبوين السدس، واتفقوا على أن ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس، والباقي للأب، وقال طاوس يأخذ الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافًا لابن عباس. وقدّم الدَّيْن والوصية على الإرث، لأن الدِّيْن حق على الميت، والوصية حق له فقدما، وقد قضى الرسول ﷺ بتقديم الدَّيْن على الوصية إذ لا ترتيب

1 / 307