شاء الله.
ويدلُّ على ذلك سبب نزول الآية. أخرج ابن جرير (^١) من طريق الشعبي أنَّ عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجلٌ رسول الله ﷺ (^٢) يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الآية: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم (^٣) عن سعيد بن جبير أنَّ عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، إنَّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وإنَّ كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرَّم الله الميتة، فماذا يحلُّ لنا منها؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾.
وأخرج الحاكم (^٤) وقال: صحيح ــ وأقرَّه الذهبي ــ عن أبي رافع قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب. قالوا: يا رسولَ الله، ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرتَ بقتلها؟ فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾.
وروى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع أيضًا نحوه مطوَّلًا (^٥).
(^١) في "تفسيره" ــ شاكر (٩/ ٥٥٣)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ١٩٣) إليه وإلى عبد بن حميد.
(^٢) في الأصل هنا وفيما يأتي حرف الصاد اختصار الصلاة والسلام.
(^٣) انظر: "الدر المنثور" (٥/ ١٩٢).
(^٤) في "المستدرك" (٢/ ٣١١).
(^٥) عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ١٩١) إلى الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. ورواية الحاكم هي السابقة. وأخرجه الطبراني (٩٦٥) والبيهقي في "السنن" (٩/ ٢٣٥).