{ بإحسان } أي لا يمطله ولا يبخسه شيئا. وإن كان المعنى بأخيه المقتول فالضمير في إليه عائد على العافي وهو الولي. ويدل عليه قوله: فمن عفى، لأنه يستدعي عافيا والظاهر أنه لا يتحتم للولي أن يقتص إذا عفى للقاتل شيء إذ يكون التقدير فالواجب اتباع.
{ ذلك } أي العفو والدية.
{ تخفيف من ربكم ورحمة } حيث يسلم القاتل من أن يقتل إذ كان أهل التوراة مشروعية القتل عندهم تحتم القصاص ومشروعية أهل الانجيل تحتم العفو.
{ فمن اعتدى بعد ذلك } أي بعد العفو والدية فقتل من قتله.
{ فله عذاب أليم } أما في الدنيا وهو قتله قصاصا، واما في الآخرة حيث تعدى ما حد الله له.
{ ولكم في القصاص } أي في شرع القصاص.
{ حيوة } وذلك أنه إذا علم أنه من قتل قتل كان في ذلك ارتداد عن القتل وإمساك، فكان ذلك حياة له ولمن يريد قتله. وكانت العرب إذا قتل رجل رجلا حمي قبيلة راموا ان يقتصوا منه فيقتتلون فيقضي ذلك إلى قتل عدد كثير من الفريقين، فلما شرع القصاص رضوا به وسلموا القاتل للقود أو صالحوا الرجل على الدية وتركوا القتال، فكان لهم في ذلك حياة وكم قتل مهلهل بأخيه كليب، حتى كاد يفنى بكر بن وايل.
{ يأولي الألباب } هم الذين عرفوا مشروعية القصاص وما فيها من المصلحة العامة.
{ لعلكم تتقون } القصاص فيكفون عن القتل.
ولما تقدم ذكر القصاص أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية ليتنبه كل أحد على مفاجأة الموت فيوصي لئلا يموت على غير وصية. وهو تعالى قد كتبها على المؤمنين والخطاب في " عليكم " للموصيين مقيدا بالامكان على تقدير التجوز في حضور الموت ولو جرى الكلام على خطابهم لكان التركيب.
Bilinmeyen sayfa