83

Muwatta Tefsiri

تفسير الموطأ للقنازعي

Araştırmacı

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Yayıncı

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

النبيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: "إنما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ مِنْ طَيْر يُعْلَقُ في شَجَرةِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجعَهُ اللهُ ﷿ إلى جَسَدِه يومَ القِيَامةِ". وسُئِلَ يحيىَ بنُ يحيىَ عَنْ مُسْتَقَرِّ الأَروَاحِ أينَ هي؟ قالَ للسَّائِل: أينَ كانتْ قبلَ أنْ تَكْمُنَ في الأَجْسَادِ، وقالَ لَهُ: كانتْ في عِلْمِ اللهِ، قالَ له يحيىَ: وكَذَلِكَ هي بعدَ خُرُوجِها مِنَ الأَجْسَادِ في عِلْمِ اللهِ) (١). - وقال أيضًا: (وذَكَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ لُبَابَةَ أنَّهُ كَانَ إذا ذُكرَ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا شَكَا بَعْضَهُمَا بَعْضًَا إلى الحَكَمِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للحَكَمِ أنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا أَمِينًَا، أو في دَارٍ أَمِين، ويُخْبِرُ الأَمِينُ الحَكَمَ بِمَا يَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِهَما. فَكَانَ أَبو مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لَسْتُ أَرَى هَذا إلَّا مَا قَالَ اللهُ ﵎: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (٢) [النساء: ٣٥]. خامسًا: عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ: تَنَاوَلَ أَبو المُطَرِّفِ بَعْضَ القَضَايا التي تَتَعلَّقُ بِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وإليكَ جانبًا من المسائلِ التي تتطرَّقَ لَها: ١ - نقلَ عَنْ أَبي عُمَرَ المَكْوِيِّ القُرْطُبيِّ قولَهُ: (والصَّاحِبُ إذا روَى حَدِيثًا عَنِ النبيِّ ﷺ وخَالَفَهُ بِعَمَلِه كَانَتْ عِلَّةً في الحَدِيثِ تُوجِبُ التَّوقُّفَ عنهُ) (٣). ٢ - قال: (فَنَوَاهِيه ﷺ أَلْزَمُ مِنْ أَوَامِرِه، فَلَيْسَ لنَا أَنْ نَسْتَبِيحَ شَيْئًَا مِمَّا قدْ نَهَانا عنهُ، وإنْ فَعَلَ هُوَ ذَلِكَ الشَّيءَ الذي نَهَانَا عَنْهُ) (٤). ٣ - نقل عن أبي زيد قوله: (والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْم مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ) (٥).

(١) ص ١٣٤. (٢) ص ٣٨٧. (٣) ص ١٨٧. (٤) ص ١٩٤. (٥) ص ٢٦٨.

1 / 93