Muwatta Tefsiri
تفسير الموطأ للقنازعي
Soruşturmacı
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Yayıncı
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Yayın Yeri
قطر
Türler
وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] وقالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) [الأعراف: ٥٤].
٤ - إثْبَاتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيمهِ، فقالَ: (: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ ﷺ -في حَدِيثِ الكُسُوفِ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقٌّ، وأنَّ العَبْدَ يُسْألُ في قَبْرِهِ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، ثُمَّ ذَكَرَ العَذَابَ، فقالَ: (ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَة تَفْتَرِقُ أَوْصَالُهُ، وهذَا أَصْلٌ صحِيح عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ فيهِ، ومَنْ قَالَ بِخِلاَفهِ فَهُو كَاذِبٌ مُفْتَرِي) (٢).
٥ - الثَّنَاءُ على الصَّحَابةِ ﵃، وبيانُ فَضْلِهِمْ، فقالَ وَهُو يَتَحَدَّثُ عَنْ عُمَرَ ﵁: (وكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ صَحِيحَ الفِرَاسَةِ، جَلِيلَ القَدْرِ عِنْدَ اللهِ ﷿، وَعِنْدَ المُسْلِمِينَ. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ: "إنَ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبهِ"، "وَلَمْ يَلْقَهُ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًَا فَجًَّا إلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّهِ"، وَوَافَقَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ثِلَاثٍ، وَوَافَقَهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ذَلِكَ، إلى غَيْرِ مَا شَيءٍ يَطُولُ الكِتَابُ ببَعْضِ فَضَائِلِه، ﵁، وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان) (٣).
- وذَكَر حَدِيثًا ثُمَّ رَدَّهُ فقالَ: (قال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا حَدِيثٌ شِيعِيٌّ كَذِبٌ لا يَصِحُّ، وإنَّمَا أَرَادَ بهِ نَاقِلُهُ الطَّعْنَ عَلَى عَائِشَةَ بِخُروجِهَا في دَمِ عُثْمَانَ، وحَجُّهَا بَعْدَ النبيِّ ﷺ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَسْمَعُ هَذا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تُخَالِفُهُ) (٤).
٦ - مَوْقِفُهُ مِنْ أَهْلِ البدَع، فقد ذكر قومًا من البغاة الذين خَرَجُوا على الإمَامِ، وأنه ينبغي أن يُقَاتَلُوا، فقَال: (إِنَّ القَدَرِيَّةَ وغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَع إذا خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ، ويَدْعُونَ إلى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإنِّهَمْ يُدْعَوْنَ إلى السُّنَّةِ
(١) ص ٧٤١.
(٢) ص ٢٢٣.
(٣) ص ٥٩٥.
(٤) ص ٦٠١.
1 / 86