6 - يريد أن الفصول والعرضيات كلها لا تدل على أصل الماهية التي يدل عليه الجنس والفصل إلا بالالتزام وذلك لأن الفصول تحصل الماهية والعرضيات تلحقها بعد تحصلها
فأما الشيء الذي يتحصل بها أو يكون موضوعا لها فهو خارج عن مفهوماتها إذ لو كانت تشتمل عليه وفي نسخة عليها لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز أو الأشياء الداخلة في الخارجة
هذا خلف
7 -
يريد بهذه الدلالة الدلالة على الماهية أو على مفهوم الاسم لا الدلالة المطلقة كما فهمها الشارح وأدى به ذلك إلى أن جعل دلالة الالتزام مهجورة في جميع المواضع
والعلة في اختصاص المطابقة والتضمن بهذه الدلالة أن لفظة ما إنما وفي نسخة هو إنما يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسئول عنه دون ما عداه ثم يتعلق بأجزائه بالقصد الثاني لكون المسئول عنه متعلق الهوية بها فتبقى اللوازم مقصودة مطلقا
8 -
أي اللفظ الذي يقصد به أشياء محدودة إذا دل على الماهية أو على مفهوم
Sayfa 181