302

İşaretler ve İhtarlar

الاشارات والتنبيهات

Soruşturmacı

سليمان دنيا

Yayıncı

دار المعارف - مصر

Baskı

الثالثة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
İlhanlılar

أو على المفروض من (ج) يعني على بعضه لا بالضرورة

وكان الأكبر بخلافه أي يكون الحكم ب (ب) على كل (ا) بالضرورة فإنما يكون كل (ج) أو بعضه المفروض منه مباينا للأكبر الذي هو (ا) بالضرورة لا يدخل أحدهما في الآخر ولا يمكن ذلك حتى يكون

لا شيء من (ج) (ا)

أو ليس بعض (ج) (ا) بالضرورة

وهو النتيجة

Sayfa 421