[محمد: 33] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجبا، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
ج - حديث عائشة أنها قالت:
" أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة فسألته - وهي ابنة أبيها - فقال عليه السلام: صوما يوما مكانه ".
دليل الشافعية والحنابلة:
أ - قوله تعالى:
ما على المحسنين من سبيل
[التوبة: 91] والمتطوع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.
ب - حديث
" الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الحنفية يكون أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وحفصة بصيام يوم مكانه وهو نص في وجوب القضاء والله أعلم.
Bilinmeyen sayfa