وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وقد روي عنه أنه قال: أقله يوم وليلة، واستدل بحديث
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم "
رواه البخاري.
حجة أبي حنيفة والثوري:
أولا: واحتج أبو حنيفة بأن قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } يوجب الصوم، ولكنا تركناه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطيا.
ثانيا: واحتج بقوله عليه السلام:
" يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها "
فقد جعل الشارع علة المسح ثلاثة أيام السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع، فوجب اعتبار الثلاث سفرا شرعيا.
ثالثا: وبقوله عليه الصلاة والسلام:
" لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم "
Bilinmeyen sayfa