ذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح، لأنه ميتة وقد قال تعالى: { إنما حرم عليكم الميتة }.
وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد إلى أنه يؤكل، لأنه مذكى بذكاة أمه، واستدلوا بحديث
" ذكاة الجنين ذكاة أمه ".
وقال مالك رحمه الله: إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا.
قال القرطبي: " إن الجنين إذا خرج بعد الذبح ميتا يؤكل لأنه جرى مجرى العضو من أعضائها ".
وقال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث يحتمل معنى آخر هو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه على حد قول القائل قولي قولك، ومذهبي مذهبك أي كقولك وكمذهبك وعلى حد قول الشاعر:
فعيناك عيناها وجيدك جيدها
سوى أن عظم الساق منك دقيق
الحكم الرابع: هل يباح الانتفاع بالميتة في غير الأكل؟
ذهب عطاء إلى أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة وجلدها، كطلاء السفن ودبغ الجلود، وحجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى:
Bilinmeyen sayfa