18

Tafsir al-Uthaymeen: An-Nur

تفسير العثيمين: النور

Yayıncı

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

لم يأذَنْ بِه شُركَاء، فهَذا الَّذي شرَّع لنفْسِه حِلَّ الزَانيَة ولم يلْتَزِم بالحُكْم الشرْعِيِّ يكُون مُشرِكًا، وعليْه يتنزَّل قوله: ﴿أَوْ مُشْرِكَةً﴾. وخُلاصة القَوْل: أنَّ ناكِح الزَّانِية إمَّا أن يكُونَ معتقِدًا لتحْريمِها مُلتزِمًا به فحِينئذٍ يكُون زانيًا، وإمَّا أن يكُون غيْر معْتَقدٍ للتَّحريمِ ولا مُلْتزمًا بِه بَل هُو منْكِر للتَّحريم وحِينئذٍ يكُون مُشرِكًا، لأنَّه أحَلَّ ما حرَّم اللهُ، ولهذَا قالَ اللهُ ﷿: ﴿لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فهُو زَانٍ إِنْ كَان قد الْتَزم بالتَّحْريم واعتقَدَه، أو مشْرِكٌ إِذا لم يعتَقِدِ التَّحريمَ ولم يلْتَزم بِه، وهكَذا نقُول أيضًا فيمَن زوَّج ابنتَه رجُلًا زانيًا. ولكِنَّ هذَا الحُكْم يزُول بالتَّوبةِ فإِذا تَاب الزَّاني مِن زِناه، وتابَتِ الزَّانِيةُ مِن زِناها، فإنَّه يزُول عنْهُما هَذا الوَصْف، أي وصْفُ الزَّاني، كما يَزُول وصْفُ الفِسْق عَن الفاسِق إِذا تَاب إِلى اللهِ ﷿ وتَرك الفِسْق، فإِذا تَاب الزَّاني مِن زِناه أو الزَّانِيةُ مِن زِناها حلَّ نِكاحُها.

1 / 23