Tefsir
تفسير الحبري
Türler
ذلك [1].
إذن، لا تسقط فائدة معرفة أسباب النزول من خلال البحث الأصولي المذكور، بل تتأكد.
وثانيا: إن الرجوع إلى أسباب النزول قد لا يرتبط ببحث العموم والخصوص في الحكم، وإنما يتعلق بفهم معنى الآية وتشخيص حدود موردها وتحديد الحكم نفسه من حيث المفهوم العرفي، لا السعة والضيق في موضوعه كما أشير إليه سابقا، ولنذكر لذلك مثالا:
قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سورة البقرة (2) الآية (158).
قال السيوطي: إن ظاهر لفظها لا يقتضي أن السعي فرض، وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته، تمسكا بذلك [2].
ووجه ذلك أن قوله تعالى: فلا جناح يدل على نفي البأس والحرج فقط، ولا يدل على الإلزام والوجوب، فإن رفع الجناح لا يستلزم الوجوب لكونه أعم منه، فكل مباح لا جناح فيه، والواجب- أيضا- لا جناح فيه، لكن فيه إلزام زيادة على المباح، ومن الواضح أن العام لا يستلزم الخاص.
لكن هذا الاستدلال بظاهر الآية مردود، بأن ملاحظة سبب نزولها يكشف عن سر التعبير ب « فلا جناح فيها، وذلك: لأن أهل الجاهلية كانوا
Sayfa 97