Tefsir
تفسير الحبري
Türler
بدونه، بل يحرم كما قيل.
فقد رد السيوطي على هذا الزعم بقوله: وقد أخطأ في ذلك، بل له فوائد:
منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
ومنها: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
ومنها: أن اللفظ قد يكون عاما، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي.
ومنها: دفع توهم الحصر [1].
الأمر الثاني: إن المورد لا يخصص:
واعترض أيضا: بأن ما يستفاد من أسباب النزول هو تعيين موارد أحكام الآيات وأسبابها الخاصة، ومن المعلوم أن ذلك لا يمكن أن يحدد مداليل الآيات ولا يخصص عموم الأحكام، وقد عنون علماء اصول الفقه لهذا البحث بعنوان: «إن المورد لا يخصص الحكم».
قال الاصولي المقدسي: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه، وكيف ينكر هذا، وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت، وآية اللعان في هلال بن أمية.
وهكذا [2].
Sayfa 95