3
قوله : { وإن خفتم ألا تقسطوا } أي ألا تعدلوا { في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم } أي ما حل لكم { من النساء } . قال بعضهم : يقول : كما خفتم الجور في اليتامى فما دون ذلك؛ فخافوا في جمع النساء . وكان الرجل يتزوج في الجاهلية العشر فما دون ذلك؛ فأحل الله له أربعا ، فقال : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } { مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا } في أربع فانكحوا ثلاثا ، وإن خفتم ألا تعدلوا في ثلاث فانكحوا اثنتين ، فإن خفتم ألا تعدلوا في اثنتين { ف } انكحوا { واحدة أو ما ملكت أيمانكم } . تطأ بملك يمينك كم تشاء .
قال الحسن : فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي : إن علمتم فيهم مخافة إثم؛ وذلك أن الرجل كان يكون عنده يتامى النساء ، هو وليهن ، التسع ، والسبع ، والخمس ، والثلاث ، والواحدة ، فيكره أن يزوجهن ، يريد أن يحبسهن حتى يمتن فيرثهن ، أو يتزوج منهن من يشاء .
ذكروا عن مجاهد أنه قال : كان الرجل في الجاهلية يتزوج بمال اليتيم لا يبالي ، فنهاهم الله عن ذلك . وبلغنا عن ابن عباس أنه قال : إنما قصروا على أربع من أجل أموال اليتامى .
قوله : { ذلك أدنى ألا تعولوا } أي : أجدر ألا تعولوا . ذكروا عن مجاهد قال : ذلك أدنى ألا تضلوا . وقال بعضهم : ذلك أدنى ألا تعولوا ، أي : أدنى ألا تميلوا؛ وهو واحد .
قوله : { وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة } أي فريضة .
ذكروا أن رسول الله A قال : « لا على أحدكم على ما تزوج من قليل أو كثير إذا ما سمى وأشهد » .
ذكروا عن عمر بن الخطاب Bه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة درهم ، فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز . وقال بعضهم : كانوا يكرهون أن يكون مثل مهر النبي ، ولكن بالعشرة والعشرين .
قوله : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا } أي : عن شيء من الصداق { فكلوه هنيئا مريئا } .
ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب : أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها بطيب نفس فهو جائز . قال بعضهم : يقول : ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان ، فقد أحل الله أن يأكله هنيئا مريئا .
Sayfa 210