86Tefsirتفسير عبد الرزاقAbd al-Razzaq al-San'ani - 211 AHعبد الرزاق الصنعاني - 211 AHSoruşturmacıد. محمود محمد عبدهYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılıسنة ١٤١٩هـYayın Yeriبيروت.TürlerInterpretation by Narration•BölgelerYemen•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:٢٨٧ - نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ»عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:٢٨٨ - نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: وَقْفُ بَنِي عَمٍّ عَلَى مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلُ الْعَاقِلَةِ، فَقَالُوا: «لَا مَالَ لَهُ» قَالَ: «وَلَوْ يُوَقِّفُهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ»1 / 350KopyalaPaylaşAI Sormak