فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لا نصرت إن لم أنصركم "
وتجهز لحرب مكة في سنة ثمان من الهجرة عن مجاهد وابن اسحاق { فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } هي شوال والقعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا قول من يقول أن السورة نزلت في شوال، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر، قال جار الله: إن الأشهر الحرم قد نسخت وأبيح قتال المشركين فيها { واعلموا أنكم غير معجزي الله } لا تفوتونه وإن أمهلكم وهو مخزيكم أي مذلكم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالعذاب.
[9.3-5]
{ وأذان من الله ورسوله } أي إعلام من الله ومن رسوله، وهذا عام لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد، ومن نكث { يوم الحج الأكبر } يوم عرفة، وقيل: يوم النحر، وقد تقدم كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وإعلامه الناس يوم الحج الأكبر، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
" يوم عرفة يوم الحج الأكبر "
ووصفه بالأكبر لأن العمرة بشهر الحج الأصغر، وجعل الوقوف هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته، ولأنه إذا فات فات الحج، وإن أريد به يوم النحر فلأنه يفعل فيه أفعال الحج فهو الحج الأكبر، وعن الحسن: سمي يوم الحج لاجتماع المسلمين والمشركين { فإن تبتم } من الكفر والغدر { فهو خير لكم وإن توليتم } عن التوبة أو تبتم عن التولي والإعراض عن الاسلام { فاعلموا أنكم غير } سابقين { الله } ولا فائتين عن أخذه وعقابه { إلا الذين عاهدتم من المشركين } ، قيل: الاستثناء واقع من قوله: { براءة من الله ورسوله } في العهد الذي كان، وقيل: هو عام، وقيل: هم حي من كنانة قال ابن عباس: بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر { ثم لم ينقصوكم شيئا } من شروط العهد، وقيل: لم ينقصوا شيئا من مدة العهد بالخيانة { ولم يظاهروا } أي لم يعاونوا { عليكم } أيها المؤمنون { أحدا } من عدوكم بالنفس والمال { فأتموا اليهم عهدهم إلى مدتهم } أجلهم الذي وقعت المعاهدة عليه { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } كقولهم الجرد قيل: الأربعة الأشهر: ثلاثة سرد وواحد فرد القعدة والحجة ومحرم ورجب، وروي ذلك جماعة من المفسرين وهو أيضا قول أبي علي، وقيل: هي شهور العهد وسميت حرما لأنه تعالى حرم فيها القتال، وقيل: هي عشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول وسميت حرما لأن ابتداءها في أشهر الحرم { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ، قيل: في الحل والحرم { وخذوهم واحصروهم } أي قيدوهم وامنعوهم التصرف في البلاد، وعن ابن عباس: حصروهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام { واقعدوا لهم كل مرصد } أي كل طريق { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } أي دعوهم يحجوا معكم ويسرفوا في دار الاسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
[9.6-11]
{ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره } أي استجار بك يعني ممن أمرت بقتله أي استأمنك بعد الأشهر فأمنه { حتى يسمع كلام الله } ، قيل: اراد القرآن، وقيل: براءة لأن فيها البراءة من المشركين والأمر بقتالهم ونبذ العهد اليهم { ثم أبلغه مأمنه } بعد ذلك داره الذي يأمن فيها إن لم يسلم ثم قاتله إن شئت من غير عذر ولا خيانة وهذا الحكم ثابت في كل وقت، وعن الحسن: هي محكمة إلى يوم القيامة وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وعن السدي وأصحابه هي منسوخة بقوله:
قاتلوا المشركين
Bilinmeyen sayfa