458

İbn Arfa Tefsiri

تفسير الإمام ابن عرفة

Soruşturmacı

د. حسن المناعي

Yayıncı

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٨٦ م

Yayın Yeri

تونس

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Hafsidler
قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ...﴾ .
قال الزمخشري: الوصية للوارث كانت في ابتداء الإسلام فنسخت بآية المواريث ولقوله ﷺ َ «أن الله أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» .
قال (ابن عرفة): (وهذا حديث تلقته الأيمة بالقبول حتى لحق بالمتواتر وإن كان أخبار آحاد. وحكى ابن عطية عن ابن عباس والحسن أنه نسخ منها الوصية للوالدين والقريب والوارث ثم قال: وهي في آية الفرائض في النساء) (ناسخة لهذا الحديث المتواتر: قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه») . وهذا خطأ كيف يجعله متواترا والمحدثون مطبقون على أنه لم يصح، وكلام الزمخشري فيه أصوب.
ابن عطيّة: «الوَصِيَّةُ» مفعول لم يسم فاعله «لكُتِبَ» وجواب الشرطين «إِذَا» و«إن» مقدر يدل عليه ما تقدم. وتعقبه أبو حيان بامتناع تقدّم العامل في «إِذَا» عليها.

2 / 526