Tefsir el-Ayyaşi
تفسير العياشي - الجزء1
Türler
383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قوله: «وعلى الوارث مثل ذلك @HAD@ » قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر (ع) مثله.
384 عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «وعلى الوارث مثل ذلك @HAD@ » قال: لا ينبغي الوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء - ولا ينبغي له أن يقتر عليه
385 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها- وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده- وعلى الوارث مثل ذلك @HAD@ » إنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين- فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام
386 عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال لما نزلت هذه الآية «والذين يتوفون منكم- ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @HAD@ » جئن النساء يخاصمن رسول الله ص وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله ص: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة- فألقتها خلفها
من الحول أخذتها ففتتها (6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت- فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7) .
Sayfa 121