198

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

الماء (1)، والنجاسات (2)،، والتيمم (3)، والوضوء (4)، والغسل (5)، وغير ذلك (6).

وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه، وكله موافق للعامة (7).

2 - باب حكم النبيذ واللبن NoteV01P202N520 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.

فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1).

أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ (2)،

Sayfa 202