192

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

NoteV01P196N508 7 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء، قال:

قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

23 - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير NoteV01P196N509 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال:

وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف (1) كلها: قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء.

ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام (2) عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.

Sayfa 196