Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia
Hurr Amili (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
العراقي (1)، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2).
12 - باب وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها NoteV01P169N419 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).
13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة NoteV01P169N420 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
NoteV01P169N421 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
Sayfa 169
1 - 14.359 arasında bir sayfa numarası girin