139

Tafsil Wasa'il al-Shia ila Tahsil Masa'il al-Sharia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Araştırmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2).

5 - عدم نجاسة ماء الجاري بمجرد الملاقاة النجاسة ما لم يتغير NoteV01P143N352 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد.

NoteV01P143N353 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا.

NoteV01P143N354 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.

NoteV01P143N355 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به.

Sayfa 143