790

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من فم السقاء. ومن أُوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويُكفئ إناءه ويطفئ سراجه.
فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها
ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًا ومع خادمها إذا كان مأمونًا.
فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم
ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن.

2 / 412