774

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت.
فصل في الأسباب المانعة من الميراث
والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة:
الكفر، الرق، وقتل العمد.
ومن يرثون دون أخواتهم
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، وابن المولى.
٣ - باب العصبة
فصل في العصبية
والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ، ومن ابن الأخ. والأب أيضًا أولى من الجد. والجد أولى من العم، وابن العم، والجد أيضًا أولى من بني الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم.
وابن الأخ للأب والأمن أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العم لواحد، والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للأب، والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد، وابن العم أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات.

2 / 396