753

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئًا فليس ينفع إقرار الوكيل إلاّ بينة عليه وإلاّ غرم الغريم الحق. ومن باع متاعًا ووكل على قبض ثمنه رجلًا، فزعم الوكيل أنه قد قبضه ودفعه إلى صاحب الحق فعلى الذي عليه الحق البينة يدفعه إلى الوكيل، وليس على الوكيل إلاّ اليمين بالله لقد دفع. ولا يخاصم في الغائب قريبه إلاّ بوكالة أو أمر يعرف.
فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل
وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر، ولم يعلم بموته، لزم الشراء ورثته، وإن لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته. وإذا اشترى بعد علمه بموته لم يلزم الورثة وعليه غرم الثمن، وكذلك ما باع بهذا المعنى.
فصل في خلع الوكيل
ومن وكل وكيلًا وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك، ثم خلعه وأشهد على خلعه، ولم يعلم بذلك غرماؤه، فلا يبرأ غريم بما دفع إليه بعد خلعه، كان ذلك من ثمن شيئ باعه الوكيل أو من غير ذلك. وقد قيل: إن لم يعلم الوكيل والغريم بالخلع، فالغريم برئ. فإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أو غير عالم لم يبرأ الغريم.
فصل في الوكيل المفوض والوكيل المخصوص
وإذ حطّ الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرًا أو استيلافًا جاز، إلاّ أن يكون

2 / 372