677

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل في مساقاة لحائط ثم رهنه
ومن ساقى في حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به. وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره.
فصل في رنالشئ في حقين مختلفين
ومن رهن رهنًا على أقل من قيمته، ثم أراد أن يرهن فضلته من آخر فليس له ذلك إلاّ بإذن مرتهنه، فإن أذن له المرتهن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما صحته، والأخرى: بطلانه.
ومن ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه ثم حَلّ الحقان جميعًا لى رهنه بيع الرهن وبدئ بالأول فقضى حقهن ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله، ولو رهن رهنًا من رجل ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعًا، بيع الرهن وكان لكل واحد منهما نصف ثمنه.
فصل في القبص واتصال الحيازة في الرهن
ومن شرط الرهن: اتصال حيازته وقبضه. ومن ارتهن رهنًا ثم رده إلى ربه بطل رهنه.
فصل في الرهن يؤجره المرتهن من ربه
ومن استأجر دارًا ثم ارتهنها، ثم آجرها من ربها بطل رهنه.

2 / 280