61

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

والمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب، وتجب الجمعة على أهل المصر كله، قاصيهم ودانيهم، وتجب على من كانت منه على ثلاثة أميال فما دونهما، ولا تجب على ما بعد ذلك. ولا جمعة على عبد ولاصبي ولا امرأة ولا مسافر. ومن حضرها منهم أجزأته عن فرضه، ونابت له عن ظهره، ويستحب للمكاتب حضرو الجمعة بخلاف المدبر.
فصل: غسل الجمعة
والغسل للجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل لها قبل الفجر، ومن اغتسل للجمعة أول النهار وغدا إليها في الحال أجزأه غسله لها، وإن اغتسل وتشاغل، أعاد الغسل عند رواحه إليها.
وإن أتى المسجد من غير غسل، فإن كان الوقت واسعًا خرج فاغتسل، ثم عاد إلى المسجد وإن كان الوقت ضيقًا صلى بالوضوء، ولا شيئ عليه، والاختيار

1 / 75