59

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Araştırmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

في صلاته. ويكره أن يقنع رأسه وهو أن يشخص ببصره رافعًا به إلى السماء، ولا يفرقع أصابعه في الصلاة، ولا ينخصر، ولا يرفع إحدى رجليه، ولا يجعل رجلًا على رجل، ولا يستند إلى جدار، ولا يتكئ على عصا، في مكتوبة ولا غيرها، إلاّ من ضرورة، ولا بأس بذلك في النافلة، والمرأة في الصلاة كلها، مثل الرجل، إلا في اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى. فصل في: سترة المصلي ولا بأس بالصلاة في الصحراء وعلى السطوح وحيثما يؤمن من المرور من غير سترة. ولا يصلي في مواضعا لمرور إلاّ إلى سترة، وأقل ذلك ما علوّه ذراع في غلظ الرمح. ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

1 / 73