573

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها.
فصل في الضمان في القراض
والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدًا ورد بعد الفوت إلى قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل.

2 / 158