556

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
من علمه. ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة.
فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له
ومن اكترى دارًا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرتها أو أقل من ذلك أو أكثر.
ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئًا فيحمل عليها غيره فعطبت، فإن كان ما حمله عليها أضر بها مما استأجرها لله ضمن، وإن كان مثله أو أيسر منه فلا شيئ عليه.
وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار بها إلى غيره أو خالف الطريق فلا شيئ عليه إلا أن يكون أبعد من مسافته أو أشق من مسيره، فيلزمه الضمان.

2 / 139