538

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وكذلك لو مات عنده رجع على البائع بأرش عيبه. ولو باعه ثم ظهر بعد البيع على عيبه لم يرجع على البائع بشيئ.
وقد قيل: بيعه كموته وعتقه، ويرجع علىالبائع بأرشه. وقد قيل: إن كان ما نقص من ثمنه لأجل عيبه وظن العيب حدث عنده، ثم علم أنه كان قديمًا به عند بائعه كان له أن يرجع بأرش العيب عليه.
فصل فيمن اشترى شيئًا معيبًا ثم انصرف
فيه بعد علمه بعيبه
ومن اشترى أمة معيبة ثم وطئها بعد علمه بعيبها لزمه عيبها، ولم يرجع على بائعها بشيئ من أرشها.
فإن وطئها قبل علمه بعيبها ردها ورجع بثمنها ولا شيئ عليه في وطئها إن كانت ثيبًا.
وإن كانت بكرًا فنقصها وطؤه لها ردهاوما نقصها الوطء ورجع بثمنها، وإن شاء حبسها وأخذ من البائع أرش عيبها.
وكذلك كل من اشترى شيئًا معيبًا ثم تصرف فيه بعد علمه بعيبه لم يجز له

2 / 121