513

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ولا بأس أن يبيعها ربها ويستثنى جزءًا منها يسيرًا كان او كثيرًا. ولا باس أن يبيعها جزافًا ويستثني منها كيلًا معلومًا إذاكان يسيرًا قد ثلثها أو أقل منه.
ولا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها إذا كان ثمرها قدر ثلث جميع الثمرة أو أدى منه. ومن باع حائطًا جزافًا، واستثنى منه كيلًا معلومًا فأراد بيعه قبل ان يستوفيه من المشتري ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه. والأخرى: منعه.
فصل فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه
ولا بأس أن يشتري الرجل ثمرًا مكيلًا من حائط بعينه إذا بدا صلاح بثمن معجل أو مؤجل. فإن بعض ما اشتراه، ثم فني ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه فإنه يأخذ بقية رأس ماله أو بدلًا منه على ما يتراضيان هو مالبائع عليه في الحال.
ويجوز أن يؤخر رأس ماله، ولا يجوز أن يفسخ ما بقي له في شيئ يؤخره.

2 / 96