477

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ثم اختلفا في الوطء فيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. والأخرى: أن القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق.
٢٢ - باب في النفقة والسكنى للزوجات
فصل في نفقة لزوجة تحت زوجها
وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحالها فيقدر لها طعامها وإدمها وكسوتها ونفقة خادمها، إن كانت ممن يُخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها.
فصل في نفقة المطلقة رجعيًّ
وإذا طلقت طلاقًا رجعيًّا، فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والسكنى، والكسوة والخدمة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها سقطت نفقتها.

2 / 60