456

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Soruşturmacı

سيد كسروي حسن

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الطلاق، ولم يلزمه الظهار، ولو قال: أنت علي كظهر أمي، وأنت طالق البتة، لزمه الظهار والطلاق، ولم يكفر حتى ينكحها بعدزوج، فإ، نكحها لم يطأها حتى يكفر عنها.
ولو قال لامرأة أجنبية: أن طالق، وأنت عَلَي كظهر أمي إن تزوجتك، لزمه الطلاق، ولم يلزمه الظهار، إن تزوجها. ولو قال لها: أنت علي كظهر امي وأنت طالق إن تزوجتك، لزمه الطلاق والظهار معًا إذا تزوجها، وحرمت بالطلاق عليه، فإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر.
فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة
وكفارة لظهار لا لتزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه العود. وقد اختلف قوله في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن العزم على إمساكها بعد المظاهرة منها. والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها. ومن أصحابنا من قال العود في إحدى الروايتين عن مالك: هو الوطء نفسه. والصحيح عندي هو ما

2 / 38